وقيل: إن تواصل الكلام بالإقرارين تشاركا، وإلا قدّم الأول.
وإن أقرّ بعين التركة لزيد، ثم أقرّ بها لعمرو؛ فهي لزيد، ويغرم بدلها لعمرو.
وإن ادّعياها معًا، فأقر لأحدهما؛ فهي له، ويحلف للآخر في الأصح. وإن أقر بها لهما معًا فهي لهما.
وإن خلّف ابنين ومائتي درهم فادّعى زيد مائة دينًا على الميت فصدقه أحدهما وحده لزمه خمسون. وإن كان عدلًا وحلف زيد معه أخذ مائة والأخرى لهما نصفين.
ومن أقرّ بألفٍ من ثمن عبد وألف من ثمن أمة لزماه.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.