والعاصي بسفره كمقيم.
وقيل: لا يمسح.
ومن مسح في سفر ثم أقام، أو قدم؛ أتم مسح مقيم، وإن عبره خلع.
وقيل: يتم مسح مسافر.
وإن مسح وسافر فمسح مقيم.
وعنه: مسافر.
وإن شك هل أول مسحه في حضر أو سفر فمسح حاضر.
وإن شك في بقاء المدة خلع.
وإن أحدث وسافر قبل مسحه فمسح مسافر.
ويفرج أصابعه، ويمسح أكثر أعلى الخف مرة دون أسفله وعقبه، وأكثر العمامة.
وقيل: كلها.
وقيل: أوسطها.
فصل:
من خلع ما مسحه في وضوء، أو ظهر بعض محل فرضه، أو تمت مدته، (ق-٤/أ) أو زالت جبيرته قبل برئه؛ توضأ.
وعنه: يجزئ مسح رأسه وغسل قدميه ومحل الجبيرة وما ....
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.