واللمس بزائد، وله، كأصلي.
وكذا اليد الشلاء.
وقيل: لا ينقض مس أصلي بزائد.
ومنها: مس قبله أو دبره أو أحدهما من آدمي غيره ولو صغير- وقيل: لسبع، وقيل: أو ميت. وعنه: عمدا، وعنه: لشهوة- ببطن كفه.
وعنه: وظهره أو ذراعه.
وفي أصل الذكر وحلقة الدبر روايتان.
وكذا في الذكر البائن، ومس المرأة فرجها دون إسكتيها.
وقيل: وجهان، كالسحاق ومقطع الختان.
وينقض مس القلفة قبل قطعها.
فإن مس لشهوة ذكر ذكر خنثى مشكل، أو امرأة قبله، أو مسهما أحدهما، أو هو؛ نقض، وإلا فلا.
وعنه: لا ينقض مس فرج بحال.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.