وكذا المربوط.
ومن لم يجد ماء ولا ترابا لحدثه أو نجاسته صلى على الأصح، وأعاد في رواية.
ويقرأ الجنب ما يجزئ.
ومن تيمم ثم خلع ما كان له مسحه بطل تيممه. نص عليه.
وقيل: لا يبطل.
وإن وجد حي وميت لأحدهما ماء فهو أولى.
وإن بذل لأولاهما ما يكفيه فالميت.
وعنه: الحي.
ويقدم الجنب- وقيل: الحائض- والنجس أولى منهما ومن المحدث.
ومن كفاه منهم أولى.
وجريح الوجه يتيمم عند غسله.
وقيل: أو بعد وضوئه.
وإذا بطل ففي الوضوء والمسح وجهان.
وما أبطل الوضوء أبطل التيمم.
وتيمم الحائض ونحوها ما بقي كغسلها.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.