وقيل: وهو شعار.
وعنه: يصح مع تحريم لبسه.
وتحرم الصلاة.
وقيل: تكره.
وإن جهل أنه غضب أو حرير أو مذهب صحت.
وعنه: لا.
وكذا إن جهل أو نسي التحرز، وتصح مع عمامة وتكة حرير أو غصب.
وقيل: لا.
والخنثى المشكل في الحرير ونحوه كذكر.
ومن لم يجد سوى سترة حرير محرم صلى، وفي الإعادة روايتان. وإن لمن يجد غير غصب تركه.
ومن أعير سترة لزمه قبولها.
وقيل: لا، كالهبة في الأصح.
ويلزم شراؤها أو استئجارها ولو بزيادةة يسيرة.
فصل:
يصلي العاري قاعدا متربعا بدل قيامه، ويومئ، وله أن يقوم ويسجد بالأرض.
وعنه: يجبان.
وقيل: لا تقعد الجماعة.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.