بطلت، إلا صحت. وإن تحرك بحركته فوجهان.
فصل:
من جبر عظمه أو خاط جرحه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر أو خوف التلف، وتصح صلاته- وقيل: مع التيمم- إن لم يغطه لحم.
وقيل: يجب قلعه إن أمن التلف فقط، فلا تصح صلاته.
ومن سقط سنه و عضوه فأعاده سريعا فثبت فظاهر.
وعنه: نجس، كعظم نجس جبر به ساقه.
وإن لم يثبت أزاله وأعاد ما صلى به في الأصح.
لا تصح صلاة في مقبرة.
وعنه: غير جنازة.
ولا في مجزرة ومزبلة وحش وحمام وعطن إبل- وهو مأواها ومقامها،
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.