قلت: إرادة الكراهة وعدمها أولى.
وتكره في الرحى أو عليه.
فصل:
للإمام أن يأذن في بناء مسجد في طريق واسع وعليه ما لم يضر.
وعنه: المنع.
وعنه: يجوز بلا إذنه بشرطه.
وحيث جاز صحت الصلاة، وإل فوجهان.
وتصح فيما بني على درب مشترك بإذن أهله.
وقيل: لا.
تصح الجمعة في طريق وموضع غصب.
وقيل: والعيد والجنازة.
وتباح في مسجد.
ولا يصح فرض فوق الكعبة على الأصح، ولا فيها- وقيل: إن استدبرها- ولا نفل فوقها في الأصح، ويصح فيها.
وقيل: إن استقبلها.
وقيل: في الصلاة فيها وعليها ثلاث روايات، الثالثة: يصح النفل فقط كنذره فيها.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.