وعنه: يكره ذلك في الفرض.
وقيل: والنفل.
فإن قرأ في ركعة شيئا وفي ثانيتها ما قبله؛ كره.
وعنه: لا.
ويطيل الإمام كل ركعة أولى، ويقف بعد الحمد قدر قراءة المأموم، ويجهر في الصبح وأولتي العشائين.
وعنه: والمنفرد.
وقيل: الذكر.
ومن قضى صلاة سر أسر حتى ليلا، وإن قضى صلاة جهر جماعة ليلا جهر، وإن قضى نهارا فأوجه الثالث: يخير.
ويكره جهره نهارا في نفل- وقيل: لا- ويخير ليلا.
ومن جهل الحمد يعلم، فإن ضاق وقته، أو عجز؛ قرأ قدرها حروفا.
وقيل: آيات.
وقيل: هما.
وإن عرف آية كررها كذا.
وعنه: مرة.
وقيل: إن عرفها وغيرها كملها به.
وإن قرأ بما خرج عن مصحف عثمان، وصح نقله عن صحابي؛ بطلت صلاته.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.