وعنه: يكره.
ويؤمن المؤتم.
وعنه: يدعو.
وعنه: يخير.
ويرفع للسجود نص عليه.
وقيل: لا.
وإن جلس بعد الثانية ولم يسلل بطل.
وإن أوتر بخمس سردهن بسلام، نص عليه. وإن أوتر بتسع سرد ثمانيا وتحيى، ثم قنت في التاسعة، وتحيى وسلم. والسبع كالخمس، بنصه.
وقيل: كالتسع.
وقيل: في الخمس، كالتسع.
وقيل: فيهما، وفي السبع يسلم من كل اثنتين ويوتر بركعة.
وإن ائتم بمن يقنت في الفجر تبعه فأمن ودعا.
وفي النوازل يقنت إمام الوقت- وعنه: وأمير جيشه- في الفرائض بما ورد ونحوه في الفجر والمغرب.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.