أو بعد تهجده. وإن تبع إمامه شفعه، نص عليه. وإن سلم جاز. ويصلي قبلها سنة العشاء، نص عليه.
وعنه: بعدها، ويكره الدعاء إذن.
وقيل: لا.
ويكره النقل بين التراويح، نص عليه. وكذا في جماعة عقيب الوتر.
وعنه: لا، كما بعد النصف.
وله أن يصلي بعده مثنى، وإن نقضه بركعة صلى ما شاء وأوتر.
وعنه: يكره نقضه.
وعنه: يجب.
وتطوع الليل أفضل، وآخره خير، ثم وسطه.
وقيل: خيره أن ينام نصفه الأول- وقيل: ثلثه وسدسه الأخير- ويقوم ما بينهما.
ويسن كتم نفل لا يشرع جماعة، وفعله في بيته، والسلام من كل اثنتين، وله سرد أربع نهارا نفلا، ويكره ليلا.
وعنه: لا.
وأقل سنة الضحى ركعتان، وأكثرها ثمان من علو الشمس إلى زوالها، ويكره مداومتها.
وقيل: يسن.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.