ولا يقف رجل فذا.
وقيل: إلا في جنازة.
وقيل: أو نفل.
ولا خنثى.
وقيل: إلا خلف رجل.
وقيل: بل عن يمينه.
وقيل: الرجل بجنبه فذ.
ولا امرأة إلا خلف خنثى أو رجل.
وقيل: إن لم تجد امرأة تقف معها صح.
وقيل: إن انفردت عن صف نساء أو صلت بمثلها فوقفت خلفها فوجهان.
والرجل بجنبها فذ.
وقيل: لا.
وإن وقفت بين رجال كره.
وقيل: تبطل صلاة من يليها.
وقيل: وخلفها.
وقيل: وصلاتها.
ويسن وقوف إمامة النساء وسطا.
وإن خاف مسبوق ذكر فوت ركعة معه فصلاها فذا بطلت صلاته.
وإن كبر وركع ثم دخل في الصف أو يمنة الإمام أو وقف معه آخر قبل رفع إمامه- وعنه: أو بعده قبل أن يسجد- صح.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.