وعنه: سبع.
ومن فاته بعضه صلى وقضاه بصفته بعد سلام إمامه.
وقيل: تبعًا، كما لو رفع الميت.
وإن سلم ولم يقض صحت صلاته.
وعنه: لا.
ولا يكره تكرار الصلاة عليه لمن لم يكن صلى عليه.
وقيل: ولا له تبعًا.
وإن تعاقبت الجنائز بعد إحرامه صلى على أربعٍ فقط، وكبر على الأخيرة أربعًا، ولا يرفع بعضها قبل سلامه، ويعيد الأذكار في التكبير الزائد على أربع.
وقيل: بل يكبر تبعًا.
ويصلى على القبر والغائب عن البلد ولو كان خلفه إلى شهرٍ منذ دفنٍ.
وقيل: منذ مات.
وقيل: ما لم يبل.
وإن كان في جانبه الآخر فوجهان.
وعنه: لا يصلى على غائبٍ.
وإن وجد بعض ميتٍ فغسل صلي عليه الأصح.
وقيل: وصاحبه.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.