ويخرج الراهن من رهنه إن عدم ما يخرجه- وقيل: مطلقًا إن علقت بالعين- فإن أيسر جعل بدله رهنًا.
وقيل: لا.
فصل:
يسقط العسر بتلف المعشر بآفةٍ سماويةٍ قبل قطعه.
وحول نتاج النصاب ونمائه وكسبه حوله، وما استفيد غيرها أفرد بحولٍ، ويضم إلى جنسه في النصاب فقط، وحول الوارث منذ ملك.
ولا زكاة مع نقص نصاب في بعض حوله فوق يومٍ من ناضٍ وماشيةٍ وقيمة عرض تجارة.
ولا تسقط ساعتين.
وقيل: ولا دون يومٍ.
وقيل: ولا بنقص نصاب تجارةٍ في وسط حوله.
فإن باعه فارًا من الزكاة قرب الحول بيومين- وقيل: بشهرين- وجبت، وإن زاد فلا.
وإن أبدل نصابًا زكاته في عينه بجنسه أو عينًا بورقٍ بنى على حول الأول.
وقيل: لا، كما لو أبد له بزكوي غير جنسه في الأصح، أو رجع إليه بفسخ أو عيبٍ.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.