وقيل: ثلاث.
وقيل: أربع.
وقيل: سنة واحدة.
وفي ستين تبيعان، ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة، وفي مائة وعشرين أربعة أتبعة أو ثلاث مسنات.
وقيل: تتعين المسنات.
وتجب في بقر الوحش.
وعنه: لا، كالظباء على الأصح.
فتجب إذن فيما تولد من وحشي وأهلي.
وعنه: لا.
والجواميس كالبقر.
ومن نوى بسائمته عملًا لم تصر له قبله.
فصل: زكاة الغنم
تجب في أربعين سائمًة مجانًا أكثر السنة شاة، وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان، وفي مائتين وواحدة ثلاث، وفي أربعمائة أربع، ثم في كل مائة شاة.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.