قلت: بل ماء.
ونصاب الأرز ةالعلس بقشرهما عشرة أوسق وبدونه خمسة.
وقيل: نصاب القطن والزيتون والزعفران وما ألحق به: ما قيمته قيمة نصاب أدنى نبات يزكي.
وقيل: تجب في قليل الزعفران والورس والقطن. وكذا النيل والسكر والكتان والعناب والعصفر.
ويزكى الزيت منه والزيتون منه إذا نضج.
وقيل: من زيته.
وقيل: يخير.
وقيل: نصاب الزيت ثلاثمائة رطلٍ عراقية، وحبه خمسة أوسق، وبأيهما يعتبر؟
فيه روايتان.
ولا يجزئ شيرج عن سمسم.
فصل:
تضم الحبوب كأصناف نوع.
وعنه: البر مع الشعير، وبعض القطني مع بغضه، ومنه: الذرة والدخن دون البزور والأبازير وحب البقل.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.