وبجهل الحال يؤخذ العشر، نص عليه.
وقيل: يجعل المتيقن نضحًا، والباقي سيحًا، ويؤخذ بالقسط.
ويزكي ما فوق النصاب بحسابه. وهل الأغلب بالعدد أو النمو والنفع أو بالأكثر مدة؟
فيه ثلاثة أوجه.
ويصدق رب الزرع فيما سقي به بلا يمين.
وقيل: بلى، فإن نكل غرم ما اعترف به فقط.
وقيل: يقبل قوله فيما يخفى، وتعتبر البينة فيما يظهر.
وعمل النهر وأجرة من يسقي لا تشطر العشر بخلاف عمل العين والقناة.
ولا ينقص النصاب بمؤنة الحصاد والدياس منه لسبق الوجوب.
قلت: ويحتمل ضده كالخراج.
فصل:
ويخرج الحب مصفى والثمر يابسًا. وكذا إن اعتبر نصاب ثمر النخل والكرم- في رواية -رطبًا وعنبًا.
وقيل: يجزيء رطبا
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.