ولا يخرج أحدهما عن الآخر.
وعنه: بلى إذن.
وقيل: مطلقًا.
وفي أجزاء الفلوس إذن وجهان.
قلت: إن جعلت ثمنًا.
وقيل: يخرج الأحظ للفقراء من ذهبٍ وفضةٍ.
ويزكى من المغشوش ما فيه نصاب نقدٍ، فإن جهله سبكه، أو اخرج ما يجزئه جزمًا.
وقيل: تسقط.
وقيل: إن بلغ مضروبه نصابًا زكاه.
وقيل: يقوم مضروبه كعرضٍ.
ويجزئ مكسره عن صحاح، ومغشوشة عن جياد، وسود عن بيض مع قدر النقص، نص عليه.
وقيل: بل يخرج المثل.
ومن ضم بالأجزاء لم يحتسب بقيمة الغش.
وتجب الزكاة في مال الصيارف، ويبني الثاني على حول الأول.
والفلوس ثمن في الأشهر فلا يزكى.
وقيل: سلعة فتزكى إذا بلغت قيمتها نصابًا وهي رائجة.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.