ومن أتهب عبدًا أو اشتراه فهل شوال قبل قبضه أو في مده الخيار أخرج عنه ربه إذن.
ومن عليه فطرة حر أو عبدٍ أخرجها مكانهما.
وقيل: أو مكانه.
ويسن أن تخرج قبل صلاة العيد، أو قدرها، وله تقدمه بيومين.
وعنه: بثلاثه.
وعنه: بخمسة عشر.
وقيل: بشهرٍ.
وهي قضاء بعد يومه.
وقيل: بعد صلاته.
ويكره بعدها على الأول.
وقيل: لا.
فصل:
يجب صاع عراقي بر أو مثل مكيله من غيره.
والتمر أفضل، ثم الزبيب، ثم البر، ثم الشعير ودقيقهما وسويقهما بوزنهما. نص عليه ويجزئ بلا نخلٍ.
وقيل: لا يجزئ سويق.
وقيل: ولا دقيق.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.