فصل:
ويسن أن يسم الإمام والبقر في أفخاذها، والغنم في آذانها، والزكاة: لله، أو زكاة، والجزية: صغار، أو جزية.
ولا تجزئ قيمة زكاة.
وعنه: بلى.
وعنه: إذا تعذر الفرض أو احتجاج إلى بيعٍ.
وللساعي بيع مال الزكاة من ماشية وحب وتمرٍ وغير ذلك لحاجةٍ أو مصلحة، وصرفه في الأحط للفقراء وحاجتهم حتى في إجارة مسكن.
وإن باع لغير حاجةٍ ومصلحةٍ صح.
وقيل: لا، فيضمن قيمة ما تعذر رده.
ويجب إنفاذ العامل لتزكية المال الظاهر.
ومن باع ما فيه زكاة عينٍ فارًا منها فله إخراجها من ثمنه.
وعنه: بل من جنسه.
فإن شرطها على المشتري في غير ماشيةٍ صح، فإن تعذر فعلى البائع.
مصارف الزكاة ثمانية:
الفقراء: وهم من لا شيء له، أو له بعض كفايته، فيأخذ حاجته.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.