وعنه: هو له.
ومن عصى بسفره ثم تاب عنه أخذ.
وقيل: لا.
فصل:
يجزئ دفع ذكائه إلى مستحق واحدٍ، ويسن استيعاب الأصناف لكل صنفٍ ثمن.
وعنه: يجب، فلا يجزئ من كل صنفٍ جون ثلاثة، وإن تفاوتوا.
ويجزئ عامل واحد، ويسقط إن أخرجها ربها.
ويسن صرفها إلى قريبٍ غير وارثٍ بقدر حاجته.
ولا يعطي قريبًا تلزمه نفقته.
وعنه: بلى إلا الوالدين وإن هلوا والولد وإن سفل.
ولا ولد بنته؛ نص عليه- وفيه وجه- ولا زوجته.
وقيل: بلى.
وفي الزوج: روايتان.
ولا فقيرة زوجها غني.
وفي الغنى بنفقةٍ لازمةٍ أو مندوبةٍ لنسبية أو غيره: وجهان.
وقلت: إن وجبت فغنى بها، وإلا فلا.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.