ومن وطئ نهارًا في قبلٍ أو دبرٍ فسد صومهما وقضيا. وتلزمه الكفارة في رمضان.
وعنه: تسقط بإكراهٍ ونسيانٍ.
وتسقط عن المرأة لعذرٍ على الأظهر، فيكفر عنها.
وتكفر هي بدونه.
وعنه: تسقط.
وقيل: ترجع بها المكرهة عليه.
ومن أكره بوعيدٍ ونحوه قضى بلا كفارة.
وقيل: بلى.
وعنه: لا قضاء مع إكراهٍ ونسيانٍ.
وكذا الجهل.
والوطئ كرهًا كالموطوء.
ومن وطئت نائمةً فانتبهت وقد فرغ ونزع أو قبله فامتنعت لم تفطر، نص عليه.
وقيل: هي كمكرهةٍ.
ولو استدخلت ذكر نائمٍ أو غير مكلف أفطرت، وفي الكفارة روايتان، ولا يقضي هو ولا يكفر. وإن استدخلته كرهًا وهو منتشر فوجهان.
وإن أولج خصي قضى وكفر.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.