وقيل: يحرم بدونها مع الشك. ويبطل على الأصح.
ويكره بعد نصف شعبان.
وقل: لا.
وللحاضر منع زوجته من صوم نفلٍ.
ومن عليه صوم فرضٍ لم يصح منه نفله.
وعنه: بلى.
فصل:
ومن دخل في فرضٍ موسعٍ كالصلاة في أول وقتها وقضاء رمضان حرم تركه بلا عذرٍ، ولا كفارة عليه، ولا يلزم إتمام نفلهما، ولا قضاء فاسدة.
وعنه: يلزمان كالحج.
وعنه: في الصلاة فقط.
ويصح قضاء ما على الميت من نذر صومٍ وحج واعتكافٍ.
وقيل: لا، كصلاة الفرض.
وفي المنذورة روايتان.
فإن لم يقض الصوم النذور أُطعم عنه من تركته لكل يومٍ فقير مع كفارة يمين.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.