وجزاء الصيد المثلي أو يتصدق بقيمته.
وعنه: بقيمة الصيد طعامًا، أو يصوم عن كل مد بر أو نصف صاع تمرٍ أو شعيرٍ من القيمة يومًا.
وإن انكسر مد صام يومًا.
وعنه: يتصدق بقيمته دراهم، او يصوم بقدر الطعام لكل مد يومًا.
وعنه: إن تعذر المثل أطعم فإن عجز صام.
وما لا مثل له غير الحمام يتصدق بقيمته موضعه طعامًا، أو يصوم عن القيمة.
فصل:
فداء النعامة: بدنة، وحمار الوحش: بقرة- وعنه: بدنة- وبقرته والأيل والثيتل والوعل: بقرة، والضبع والغزال: كبش أو شاة، والغزالة والثعلب: عنز.
قلت: إن أكل.
وقيل: شاة.
والأرنب عناق لها ثلث سنة.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.