وحرمها ما بين جبليها بريد في بريد.
وقيل: كما بين ثورٍ إلى عير.
وحماها اثنا عشر ميلًا حولها.
ومكة أفضل.
وعنه: هي.
فصل:
كل دمٍ لزم يترك نسكٍ كتمتعٍ وقرانٍ وغيرهما أو واجب كطواف الوداع وغيره ينحر ويفرق أو يطعم عنه بالحرم، وكذا جزاء الصيد والهدي المنذور ودم الفوات.
وأما فدية الأذى والترفه ودم المباشرة دون الفرح إن لم يترل فينحر ويطعم عنه حيث وجد سببه من حل وحرمٍ، وكذا هدي الإحصار.
وعنه: يختص بالحرم.
ولا إطعام فيه.
وعنه: بلى.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.