وعنه: لا.
فإن فقد هديه صام عشرة أيامٍ وحل، أو ثلاثةً في الحج.
فإن نوى التحلل قبل الهدي والصوم ورفض إحرامه فلكل محظور فعله كفارةٌ، وهو محرمٌ حتى ينحر أو يصوم.
ومن صد عن عرفة فقط لم يتحلل.
وعنه: هو كمن صد عن البيت.
وقيل: يتحلل بعمرةٍ، ولا شيء عليه.
وعلى من تحلل بإحصار القضاء على الفور.
وعنه: يسقط النفل فقط.
ومن أحصر بمرضٍ أو ذهاب نفقةٍ بقي محرمًا، وبعث بهديه ينحر بمكة. فإن فاته الحج تحلل بعمرةٍ.
وعنه: أنه كالمحر بعدو.
وكذا من ضل الطريق.
فصل:
ولا يمنع زوجته من حج فرضٍ وعمرته.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.