وعنه: والودجين.
ويجزيء نحره.
فإن غرق بعد، أو تردى، أو وطئ عليه ما يقتله مثله؛ حل.
وعنه: لا.
وما عجز عنه من صيدٍ، أو توحش من نعمٍ، أو تردى، فلم يمكن ذبحه؛ أجزأ عقره أين كان إن مات به وحده.
وقيل: إن كان رأسه في ماء حرم.
وما ظن موته بمرضٍ أو تخمةٍ أو غيرهما، ولم تبق فيه حياةٌ إلا كحركة مذكى؛ حرم.
وإن ذبحه، وشك في وجود حياةٍ مستقرةٍ، ووجدت الحركة المعتادة أو نحوها عند الذبح؛ فوجهان.
ويكره كسر عنق المذكى وسلخه قبل أن يبرد، فإن أبان رأسه بذبحه حل.
وإن ذبحه من قفاه خطأ أو سهوًا، فلحق مقاتله، وهو حيٌ يتحرك فوق حركة مذبوحٍ؛ حل.
وعنه: لا، كما لو تعمده على الأصح.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.