وإن أسلم العبد وأقام بدار الحرب فهو على رقه.
ومن دخل دارهم بأمانٍ لم يخن في مالهم ولم يعاملهم بربًا، ويجوز نبذ الأمان إن توقع شرهم.
ويصح عقده للرسول والمستأمن، وأن يقيما عندنا مدة الهدنة بلا جزية، نص عليه.
وقيل: لا يقيمان بدونهما سنةً فأزيد.
والداخل لسفارة أو سماع القرآن أو تجارةٍ، ومعه متاعٌ يبيعه، ودخولهم إلينا عادةً؛ آمن بدون عقد. وبدون العادة فيه وجهان.
وقيل: لا يدخل حربي دارنا بلا إذن الإمام.
ولا يصح أمانٌ يضر المسلمين.
ومن أمن أحدًا سرى إلى ما معه من أهلٍ ومالٍ.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.