وإن هرب منهم عبدٌ ليسلم لم يرده، وهو حر.
ويضمنون ما أتلفوه لمسلمٍ، ولا يحدون لحق الله عز وجل. وفي قطعهم بسرقة مال مسلمٍ وجهان.
وعليه أن يحمي أهلها من مسلمٍ وذميٍ دون غيرهما.
وإن سباهم كفار أخر أو سبى بعضهم بعضًا لم يجز لنا شراؤهم.
وإن باعنا أحدهم صغاره أو أهله فروايتان.
فإن خاف نقضهم العهد جاز أن ينبذه إليهم.
وينتقض في نسائهم وذريتهم بنقضه فيهم.
وإن قتلوا رهننا قتلنا رهنهم.
وعنه: لا.
وقيل: لبعض الولاة عقدها لقريةٍ أو طرفٍ يليه.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.