فصل:
إذا أسلم أحد أبوي طفلٍ كافرٍ صار مسلمًا. وكذا إن مات على الأصح ويرثه، وإن ماتا معًا ورثهما.
وإن كان الموت في دار حربٍ لم يصر مسلمًا.
وقيل: بلى.
والمميز كالطفل في ذلك، نص عليه.
وقيل: لا حتى يسلم بنفسه.
ولا يتبع صغيرٌ جده ولا جدته في الإسلام.
وإن زنت ذميةٌ فولدها مسلمٌ.
وإن عقل صبي- وقيل: لعشرٍ، وقيل: لسبعٍ- صح إسلامه وردته.
وعنه: إسلامه فقط.
ويحال بينه وبين الكفرة بكل حال.
وعنه: لا يصحان منه.
ومن أسلم مكرهًا صح إسلامه.
وقيل: لا.
ومن كفر مكرهًا لم نكفره.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.