للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

والإقالة فسخ فتجوز قبل القبض، ولا تجب بها شفعة، ولا تجوز إلا بمثل الثمن.

ومن حلف لا يبيع فأقال لم يخنث.

وعنه: بيع فتنعكس هذه الأحكام. وفي الثمن وجهان.

<<  <  ج: ص:  >  >>