فصل:
إذا ادّعى ردّ المعار فأنكر ربه قبل قوله مع يمينه.
وكذا إن ركب دابته، وقال: أعرتني، فقال: بل أجّرتك. وله أجرة المثل.
وقيل: المسمّى المدّعى وإن زاد.
وقيل: الأقل منهما.
وقيل: يقبل قول رب اليد، كما لو قاله عقيب العقد.
فإن قال: بل غصبتني؛ فوجهان.
وقيل: يصدّق ربها في أجرة المثل لا في الغصب.
ولو تلفت ضمن عارية لا غصبًا.
وكذا إذا قال: أودعتك في ضمان ما انتفع.
وإن قال وهي تالفة: أجّرتني، فقال: بل أعرتك؛ صدّق ربّها مع يمينه.
وإن قال أعرتني، فقال: بل غصبتني؛ ففي أيهما يصدّق: وجهان.
وإن ردّ الدابة إلى اسطبل ربها لم يبرأ. وكذا غلامه.
وقُلْتُ: بلى، كزوجته ووكيله، ومن عرف بقبضها كالسائس.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.