ومن غصب أرضًا فبنى فيها أو غَرَسَ لزمه القلع في الأصح وتسويتها .... ته مطلقًا. وقبل: ....
ومن اشترى أرضًا فغرسها أو بنى فيها، ثم استحقّت؛ فلربها قلعها، ويرجع المشتري على البائع بما غرم.
وقيل: بنقصه.
وعنه: ليس له القلع إلا أن يضمن النقص، ثم يرجع به على البائع.
ومن غصب مثليًا فخلطه بمثله من جنسه ولم يشتركا لزمه مثله منه.
وقيل: من حيث شاء.
وإن كان أجود أو أردأ أو غير جنسه اشتركا بالقيمة.
وقيل: عليه مثله.
وإن خلطه بما يتميز لزمه ردّه مميّزًا.
ومن غصب نقدًا فاشترى بعينه شيئًا فهو وربحه لربه، وكذا إن اشترى في ذمته.
وقيل: بنية نقده ثم نقده.
وعنه: يردّ مثله، وهو وربحه له.
وعنه: ربحهما صدقة.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.