والعزب غير المتزوج من رجل وامرأة. وكذا الأيّم.
وقيل: يخص النساء.
ومن فارقت زوجها أرملة، نص عليه.
وقيل: وكذا الرجل.
والبكر والثيب والعانس للذكر والأنثى.
وجيرانه يشمل أربعين دارًا من كل جانب، نص عليه.
وعنه: مستدار أربعين دارًا.
وقيل: من أربع جوانب.
وأهل سكته أهل دربه.
ومن وقف على قرابته أو أهل قريته لم يشمل من خالف دينه ولم يذكره.
وقيل: يدخل المسلم في وقف الكافر، ولا عكس.
ووقفه على مواليه يشمل من فوق ومن تحت -وقيل: يقدّم من فوق- فإن عدم كواليه فهو لموالي العصبة.
ويحتمل أنه كمنقطع الآخر.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.