فصل:
يحرم التصريح بخطبة معتدة عن وفاة أو طلاق ثلاث أو فُرقة رضاعٍ أو لعانٍ، ويجوز التعريض.
ومن أبانها بدون ثلاث أو بخلع أو فسخ بعيبٍ فله التصريح والتعريض، ويحرم لغيره التصريح وفي التعريض وجهان.
ويحرم التصريح والتعريض للرجعيّة لغير زوجها، ولها إجابته بهما.
والتعريض: إني في مثلك راغب، وإذا انقضت عدّتك فأعلميني، ولا تسبقيني بنفسك، ويجيب ما يرغب عنك، وإن قُضي شيء كان ونحوه.
فإن أجابت غير المجبرة أو وَلِيُّ مجبرة صريحًا لمسلم حرم التعريض، وإن ردّ جاز، وإن أُجيبَ تعريضًا فروايتان، ومع الشك وجهان.
ويُسنُّ العقد يوم الجمعة مساءً وخطبة ابن مسعودٍ قبله، وأن يقال له: (بارك الله لك وبارك عليك _أو لكما وعليكما_ وجمع بينكما في خير وعافية)
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.