وقيل: لا شيء لها بها، كمن منعته الوطء أو افترقا بلا وطء ولا خلوة.
ويجب مهر المثل لم وُطئت بشبهة أو بزنا كرهًا في قبلٍ، وقيل: أو دبر.
وعنه: مع أرش البكارة للمكرهة.
وقيل: لهما.
ويتكرر مهرها بتكرر وطئها مع تعدد الشبهة.
وعنه: إن وطئ محرمًا فلا مهر لها، كاللواط.
ووطء الزوجة في الدبر يقرر المسمى.
وقيل: يهدر.
ومن دفع غير زوجته فذهبتْ عذرها لزمه الأرش.
وعنه: مهر المثل.
وإن دفع زوجته ثم طلق قبل الدخول لزمه نصف المسمَّى بلا أرشٍ.
فصل:
وإن نكح عبدٌ بلا إذن سيده صحّ المسمى وهو في رقبته.
وعنه: في ذمة سيده.
وعنه فيهما.
وعنه في ذمته أصالة، وذمة سيدة ضمانًا.
وبلا إذن باطل.
وعنه: إن لم يجزه.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.