حرامٌ أو حرمتك أو ما أحل الله علي حرامٌ أو الحل علي حرامٌ فظهارٌ مطلقًا، فلو نوى طلاقًا أو يمينًا فروايتان، وإن ادعى النية فوجهان.
وعنه: كنايةٌ ظاهرةٌ.
وعنه: يمينٌ.
فلو نوى ظهارًا أو طلاقًا وقع، فإن وصلهما بقوله: أعني به الطلاق وقع ثلاثًا إن حرمت الرجعية.
وعنه: طلقةٌ إن لم ينو أكثر كقوله: أعني به طلاقًا.
وعنه: أنه ظهارٌ فيهما (ق/٨١ - ب) كما لو قال: أنت علي كظهر أمي، أعني به الطلاق.
وإن قال: الطلاق يلزمني أو لازمٌ لي أو علي الطلاق أو أنت الطلاق؛ وقع ما نوى، وإلا طلقةٌ سنية إن لم يرد بكل حالٍ أو أكثر منها.
وعنه: أنه ثلاث مطلقًا.
وإن قال: أنت علي كالميتة والدم والخمر وقع ما نوى من ظهارٍ وطلاقٍ ويمين، وإن لم ينو شيئًا فيمين.
وعنه: ظهار.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.