يكون إِلَّا عِنْد النُّشُوز وَالْحَاجة وَاعْتِبَار زمَان الطُّهْر إِنَّمَا يكون ليَكُون دَلِيلا على عدم مُوَافقَة الْأَخْلَاق وَالْخلْع يَكْفِي دَلِيلا عَلَيْهِ فالطهر وَالْحيض فِيهِ سَوَاء
وَلَو قَالَ لرجل طلق امْرَأَتي وَاحِدَة للسّنة بِأَلف دِرْهَم وَقَالَ لآخر طَلقهَا وَاحِدَة للسّنة بِمِائَة دِينَار فَطلقهَا كل وَاحِد مِنْهُمَا مَعًا فِي وَقت السّنة وَقبلت هِيَ مِنْهُمَا وَقعت عَلَيْهَا تَطْلِيقَة وَاحِدَة لما بَينا أَن الطُّهْر الْوَاحِد لايكون محلا لأكْثر من طَلَاق وَاحِد للسّنة وإيقاع الوكيلين فِيمَا يتنجز فِي هَذَا الطُّهْر كإيقاع الْمُوكل بِنَفسِهِ وَإِذا وَقع عَلَيْهَا أحد التطليقتين لَزِمَهَا أحد الْمَالَيْنِ وَلَا خِيَار فِي تَعْيِينه إِلَى الوكيلين لِأَنَّهُمَا كَانَا سفيرين خرجا من الْوسط بالإيقاع وَلَا خِيَار للزَّوْج أَيْضا لِأَن فِي جَانِبه إِيقَاع الطَّلَاق فَأَي الطلاقين وَقع فَالْحكم فِي جَانِبه سَوَاء فَلَا خِيَار لَهُ كَمَا لَو كَانَا بِغَيْر عوض وَإِنَّمَا الْخِيَار للْمَرْأَة لِأَن المَال يجب عَلَيْهَا
ــ
[الشرح]
فقد بَانَتْ وَإِن كَانَ الْوَاقِع طَلَاق صَاحبه بَقِي هُوَ وَكيلا فَتَصِح إبانته فِي الطُّهْر الثَّانِي لَكِن لَا تقع طَلْقَة أُخْرَى لوُقُوع الشَّك فِيهَا وَلَو كَانَ الْوَكِيل بالرجعي هُوَ الَّذِي ثنى فِي الطُّهْر الثَّانِي فَللزَّوْج الرّجْعَة لوُقُوع الشَّك فِي صفة الْبَيْنُونَة
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.