عَن الطَّلَاق فَيَنْبَغِي أَن يجب بِوُقُوع الثَّانِيَة ثلثا الْألف وَإِن كَانَ بَدَلا عَن الْبَيْنُونَة فَيَنْبَغِي أَن يجب جَمِيع الْألف بِوُقُوع الأولى لحُصُول الْبَيْنُونَة قُلْنَا المَال عوض عَن الطَّلَاق كَمَا سَمَّاهُ الزَّوْج لَكِن شَرط اسْتِحْقَاقه إِزَالَة ملكه عَنْهَا أَو صيرورتها أَحَق بِنَفسِهَا ليجب عَلَيْهَا الْعِوَض وَذَلِكَ غير حَاصِل عِنْد وُقُوع الثَّانِيَة وَالثَّالِثَة فَلهَذَا لم يجب المَال فَإِن تزَوجهَا بعد وُقُوع التطليقة الأولى عَلَيْهَا ثمَّ حَاضَت وطهرت وَقعت الثَّانِيَة عَلَيْهَا بثلت الْألف لِأَن مَا هُوَ شَرط وجوب الْعِوَض وَهُوَ زَوَال ملك الزَّوْج عَنْهَا عِنْد وُقُوع كل تَطْلِيقَة مَوْجُود وَهُوَ إِنَّمَا أوقع كل تَطْلِيقَة بِثلث الْألف وَهَذَا الْجَواب بِنَاء على الرِّوَايَات الظَّاهِرَة فَأَما على مَا رُوِيَ عَن
ــ
[الشرح]
فَقبلت يَقع الطَّلَاق وَلَا يجب المَال لِأَنَّهُ رَضِي بِهِ حَيْثُ يعلم أَنه لَا يجب المَال فَيكون مَأْمُورا بِالطَّلَاق بِبَدَل لفظا وَقد أَتَى بِهِ إِلَّا إِذا تزَوجهَا الزَّوْج فِي الْعدة قبل أَن يطلقهَا الْوَكِيل ثمَّ طَلقهَا بِأَلف فَقبلت يَقع بِالْألف لِأَنَّهُ طَلقهَا بِأَلف فِي هَذَا الْملك قبل انْقِضَاء الْعدة فَإِن انْقَضتْ عدتهَا ثمَّ تزَوجهَا الزَّوْج ثمَّ طَلقهَا الْوَكِيل بِأَلف لَا يَقع لِأَنَّهُ ملك آخر وَقد انْعَزل حكما بِانْقِضَاء الْعدة وَلَو وكل رجلَيْنِ كل وَاحِد أَن يُطلق امْرَأَته للسّنة فطلقاها للسّنة فِي الطُّهْر
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.