(و) قوله: {وَإِن كُنتُم مرضى} أي: جرحى أو مجدورين وأنتم جنب، {أَوْ على سَفَرٍ} أي: مسافرين وأنتم جنب.
وقوله:{أَوْ لاَمَسْتُمُ النسآء} قيل: اللمس: الجماع. (وقيل): هو المس دون الجماع، كالقبلة والمباشرة.
ويسْأل من قال: هو الجماع، ما وجه تكريره وقد مضى حكم الجنب في قوله:{وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فاطهروا}؟ فالجواب: أن الأول بيَّن حكمه وأمره بالطهر إذا وجد الماء، ففَرَض عليه الاغتسال، ثم بيَّن - ثانيةً - حكمه إذا أعوزه الماء، فأعلَمه أن التيمم