٨٦١٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَهْلٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ النَّرْسِيُّ، ثَنَا أَزْهَرُ بْنُ سَعْدٍ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ الْخَيَّاطِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ حُذَيْفَةَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: «أَتَتْكُمُ الْفِتَنُ تَرْمِي بِالْعَسْفِ، ثُمَّ الَّتِي بَعْدَهَا تَرْمِي بِالرَّضْخِ، ثُمَّ الَّتِي بَعْدَهَا الْمُظْلِمَةُ مَا فِيكُمْ رَجُلٌ حَتَّى يَرَى مَا تَرَوْنَ، لَمْ يَرَ فِتْنَةَ الْمَسِيحِ فَيَرَاهَا أَبَدًا» ، قَالَ: وَفِينَا أَعْرَابِيٌّ مِنْ رَبِيعَةَ مَا فِينَا حَيٌّ غَيْرُهُ، قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ يَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَيْفَ بِالْمَسِيحِ وَقَدْ وُصَفَ لَنَا عَرِيضُ الْجَبْهَةِ مُشْرِفُ الْجِيدِ، بَعِيدٌ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ، فَأَنَا رَأَيْتُ حُذَيْفَةَ وَدَعَ مِنْهَا وَدَعَةً، قَالَ: نَشَدْتُكَ بِاللَّهِ هَلْ تَدْرِي كَيْفَ قُلْتُ؟ قَالَ: قُلْتَ: «مَا فِيكُمْ رَجُلٌ حَتَّى يَرَى مَا تَرَوْنَ، لَمْ يَرَ فِتْنَةَ الدَّجَّالِ فَيَرَاهَا أَبَدًا» ، قَالَ: فَأَنَا رَأَيْتُ حُذَيْفَةَ يُنَازِعُ وَجْهَهُ، قَالَ: قُلْتُ: لِأَنَّهُ حَفِظَ الْحَدِيثَ عَلَى وَجْهِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ كَلِمَةً ضَعِيفَةً: «أَرَأَيْتُمْ يَوْمَ الدَّارِ أَمْسِ فَإِنَّهَا كَانَتْ فِتْنَةً عَامَّةً عَمَّتِ النَّاسَ» ، قَالَ: وَفِينَا أَعْرَابِيٌّ مِنْ رَبِيعَةَ مَا فِينَا حَيٌّ غَيْرُهُ، قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ يَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ فَأَيْنَ الَّذِينَ يَنعَقُونَ لِقَاحَنَا، وَيَنْقُبُونَ بُيُوتَنَا؟ قَالَ: «أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ» - مَرَّتَيْنِ - قَالَ: «وَلَقَدْ خَرَجْتُ يَوْمَ الْجَرَعَةِ وَلَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ لَمْ يُهَرَاقَ فِيهَا مِحْجَمَةٌ مِنْ دَمٍ، وَمَا نَهَيْتُ عَنْهَا إِلَّا ابْنَ الْحِصْرَامَةِ» وَفِينَا أَعْرَابِيٌّ مِنْ رَبِيعَةَ مَا فِينَا حَيٌّ غَيْرُهُ، قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ يَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنُ الْحِصْرَامَةِ دُونَ النَّاسِ، فَقَالَ: «إِنَّهَا إِذَا أَقْبَلَتْ كَانَتْ لِلْقَائِمِ وَالْقَائِلِ، وَإِنَّ ابْنَ الْحِصْرَامَةِ رَجُلٌ قَوَّالَةٌ» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، فَقَدِ احْتَجَّا بِعِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "
[التعليق - من تلخيص الذهبي]٨٦١٩ - على شرط البخاري ومسلم
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.