وفحواه، وهو: التنبيه، نحو قوله تعالى:{فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} ١؛ فدل [على] المنع من٢ الضرب، فيقع به التخصيص.
أو كان في ضد النطق؛ كقوله:"في سائمة الغنم الزكاة"؛ دل على أنه: لا زكاة في المعلوفة، فيخص به العموم٣؛ لأن الدليل خارج مخرج النطق، ومعناه معنى النطق في باب الاحتجاج به، [وقد] ثبت جواز التخصيص بالنطق، كذلك بما هو جار مجراه٤.
١ "٢٣" سورة الإسراء. ٢ في الأصل: "على". ٣ في الأصل: "المفهوم". ٤ هكذا ذهب المؤلف إلى جواز تخصيص العموم بالمفهوم بما فيه مفهوم المخالفة؛ لكن نقل عنه في "المسودة" ص"١٢٧" القول بتقديم العموم على المفهوم، ومعنى ذلك: عدم جواز التخصيص.