ثم ساق الكلام إلى أن قال: لأنهما مجتمعتان في أنهما كفارتان، كما ذكر الشهود في البيع والزنا ولم يذكر عدلا. وقال: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ (٢)} وقال حين الوصية {اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ (٣)} وشرط العدل واجتماعهما في أنهما شهادة يدل على أن لا تقبل فيها (٤) إلا العدول وبسط الكلام فيه.
(١) الأم ٥/ ٢٦٦ (٢) سورة الطلاق ٢ (٣) سورة المائدة ١٠٦ (٤) في ا: «فشرط .. فدل .. فيهما».