للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر إليهم، إن طالبوا بدمه قتل، وإن لم يطالبوا وعفوا عنه، ورأوا ترجيح مصلحة بقائه فالأمر إليهم، والشارع الحكيم ما حتم القتل جعل للعفو مجالاً، وجعل البديل وهو الدية مجالاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>