حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قالَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُحَرِّمُ الْعَيْفَةُ وَالْعَيْفَتَانِ قُلْنَا وَمَا الْعَيْفَةُ قَالَ الْمَرْأَةُ تَلِدُ فَتَحْضُنُ اللَّبَنَ فِي ثَدْيِهَا فترضع جارتها الْمرة والمرتان رَوَاهُ بالراءِ غير الْمُعْجَمَة وَهُوَ غلط وَالصَّحِيح الْمَزَّةُ والمزَّتان بالزاي الْمُعْجَمَة والمزة المصة أُخِذ من قَوْلهم تمززتُ الشيءَ إِذا مَصِصْتَهُ قَلِيلا قَلِيلا قالَ الأَعشى يصف شرابًا
تمَزَّزْتُها غيرَ مستأْثِرٍ
عَلَى الشَّرْب أَو مُنكر مَا عَلِم
حَدَّثَنِي الْحَسَن بْن عَليّ بْن خلف عَن نصر عَن أَبِي عُبَيْد عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ الْمَزَّةُ الْوَاحِدَةُ تُحَرِّمُ يَعْنِي المصة بالزاي الْمُعْجَمَة وأَما قَوْله العَيْفَةُ فإِنه بالفاءِ وَقد أنكر أَبُو عُبَيْد روايَتَهم العَيْفَةَ وَقَالَ لَيْسَ تُعْرَف العَيْفَةُ فِي الرَّضَاع وأُراه العُفَّةَ وَهُوَ بَقِيَّة اللَّبن فِي الضَّرع وَهِي العفافة وأنْشد
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.