وَمِمَّا يشكل قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا يَنكِحُ الْمُحْرِمُ وَلا يُنْكِحُ مَا حَدَّثَنَاهُ ابْنُ منيع ٣٨ ب حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِيهِ رَضِي عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ وَلا يُنكِحُ وَلا يَخْطُبُ الأَول لَا يَنكح الياءُ مَفْتُوحَة وَالْكَاف مَكْسُورَة من نكح ينكِح إِذا تزوج وَقد يُقَالُ نكح إِذا جَامع وأَنكح غيرَه إِذا روحه وَالثَّانِي لَا يُنكِح الياءُ مَضْمُومَة وَالْكَاف مَكْسُورَة أَيْضا وَهُوَ من أنكح ينْكح اذا زوح غَيْرَهُ وَمن لَا يعلم يرويهِ لَا ينكِح وَلَا يُنكَح بِفَتْح الْكَاف من الثَّانِي وَهُوَ خطأٌ وَالْمعْنَى أَنه لَا يتزوح وَلَا يُزَوّج غَيره
وَمِمَّا يصحف فِيهِ مَا حَدَّثَنَاهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا نَصْرٌ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ سَيَّارٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم قالَ لَا تَطْرُقُوا النِّسَاءَ لَيْلًا حَتَّى تْمَتَشِطَ الشْعِثَةُ وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.