= وله شاهد من حديث أبي هريرة عند أحمد ٢/٣٩٤، والبخاري (١٩٨٥) ، ومسلم (١١٤٤) . وآخر من حديث جابر عند البخاري (١٩٨٤) ، ومسلم (١١٤٣) . وثالث من حديث جويرية بنت الحارث عند أحمد ٦/٣٢٤، والبخاري (١٩٨٦) . قال الإِمام البغوي في "شرح السنة" ٦/٣٦٠: والعملُ على هذا عند أهلِ العلم، كرهوا تخصيص يوم الجمعة بالصوم إلا أن يصومَ قبلَه أو بعدَه معه، ولم يكرهه مالك، وقال: رأيتُ بعضَ أهلِ العلم يصومُه ويتحراه. (١) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عتاب -وهو ابن زياد الخراساني- فمن رجال ابن ماجه، وهو ثقة. عبد الله: هو ابن المبارك، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي، وعبيد الله بن عبد الله: هو ابن عتبة بن مسعود الهذلي. وأخرجه البخاري (٦) و (٣٢٢٠) و (٣٥٥٤) ، ومسلم (٢٣٠٨) ، والبيهقي في "الدلائل" ١/٣٢٦ من طرق عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٤/١٢٥، وفي "الكبرى" (٧٩٩٣) ، وابن حبان (٦٣٧٠) من طريق عبد الله بن وهب، عن يونس، به. وانظر (٢٠٤٢) .