= عاشوراءَ، وأما الأخذ بقولهم، فأما لأنه تواتَرَ ذلك عنده، أو لأنه علم بالوحي صِدْقَهم فيه، والله تعالى أعلم. (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البزار (١٢٦٨ - كشف الأستار) ، والطبراني (١١٥٨١) من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة. قال الهيثمي في "المجمع" ٤/١٠٤: فيه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة وثقه أحمد وضعفه جمهور الأئمة. وانظر ما تقدم برقم (٢١٤٥) . وفي الباب عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن بيع حَبَل الحَبَلة. تقدم تخريجه في مسند أبيه عمر بن الخطاب برقم (٣٩٤) . (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أبو داود (٣٥٣٨) ، وابن حبان (٥١٢١) ، والطبراني (١٠٦٩٢) من طريق مسلم بن إبراهيم، عن همام، بهذا الإسناد. ولم يذكر ابن حبان قول قتادة. وانظر (٢٥٢٩) .