= أن حديثه عن الأوزاعي مقارب فيما قال الإمام أحمد، وقد توبع، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢ / ٢٦٦، وفي "شرح مشكل الآثار" (٥٥٢٧) من طريق محمد بن كثير وبشر بن بكر، عن الأوزاعي، بهذا الإسناد. وأخرجه بتمامه ومختصراً ابن طهمان في "مشيخته" (١٥١) ، والحميدي (٢٠٩) ، وإسحاق بن راهويه (٦٩٢) و (٩٢٤) ، ومسلم (١٣٢١) (٣٦١) ، والنسائي في "المجتبى" ٥ / ١٧٣ و١٧٥، وفي "الكبرى" (٣٧٦٥) و (٣٧٧٧) ، وابن الجارود في "المنتقى" (٤٢٣) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢ / ٢٦٦، وفي "شرح مشكل الآثار" (٥٥٢٥) و (٥٥٢٦) من طرق عن عبد الرحمن بن القاسم، به. وقد سلف برقم (٢٤٠٢٠) . وقول عائشة رضي الله عنها: إنا لا نعلم الحرام يحله إلا الطواف بالبيت، سيرد نحوه في تخريج الرواية (٢٥٥٨١) ، فانظره. قال السندي: قولها: إنا لا نعلم الحرام، أي: المحرم بالحج. إلا الطواف، أي: طواف الإفاضة، فبه يحل له كل شيء، وأما الحلق فلا يحل به كل شيء، بل يبقى محرماً في حق النساء بعده إلى أن يطوف، والله تعالى أعلم.