= (٢٢٥٦) ، والبخاري (٥١٠٢) ، وأبو داود (٢٠٥٨) ، والبغوي في "شرح السنة" (٢٢٨٥) من طرق عن شعبة، به. قال البغوي: هذا حديث متفق على صحته. وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٩٦٤) ، ومسلم (١٤٥٥) (٣٢) ، والنسائي في "المجتبى" ٦ / ١٠٢، وفي "الكبرى" (٥٤٦٤) ، والقضاعي في "مسند الشهاب" (١١٧٦) ، والبيهقي ٧ / ٤٥٦ من طريق أبي الأحوص، ومسلم كذلك من طريق زائدة، كلاهما عن أشعث، به. وسيرد بالأرقام (٢٥٠٧٣) و (٢٥٤١٨) و (٢٥٧٩٠) . وانظر (٢٤٠٢٦) و (٢٤٠٥٤) . وفي الباب عن عبد الله بن مسعود قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا يحرم من الرضاع إلا اأنبت اللحم وأنشز العظم" سلف برقم (٤١١٤) وذكرنا تتمة أحاديث الباب هناك. (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. بهز: هو ابن أسد العَمّي، وهمام: هو ابن يحيى العوذي. وأخرجه البخاري (٣٢١) عن موسى بن إسماعيل، عن همام، بهذا الإسناد. وسلف برقم (٢٤٠٣٦) . قال الحافظ في "الفتح" ١ / ٤٢٢: "أَتَجزي" بفتح أوله، أي: أتقضي، و"صلاتها" بالنصب على المفعولية، ويروى "أتجزىء" بضم أوله والهمز، أي: أتكفي المرأة الصلاةُ الحاضرةُ، وهي طاهرة ولا تحتاج إلى قضاء الفائتة في زمن الحيض؟ فصلاتها على هذا بالرفع على الفاعلية، والأُولى أشهر.=