= أن يكون قُدِّر ذلك على أن الماء الذي يغتسل به، لا على الوضوء، وقد بين ذلك غيرُ أبي إسحاق، عن الأسود، عن عائشة: أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يتوضأ وضوءه للصلاة" ثم أخرج الطحاوي ما رواه شعبة عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت: كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا أراد أن ينام أو يأكل وهو جنب يتوضأ. قال الطحاوي: ثم روي عن الأسود من رأيه مثل ذلك، قلنا وهو قوله: إذا أجنب الرجل، فأراد أن ينام، فليتوضأ. وانظر تتمة كلام الطحاوي. (١) هكذا في النسخ الخطية و (م) ، قال السندي: والصواب مِنْهُمْ، والله تعالى أعلم. (٢) حديث صحيح، زهير -وهو ابن معاوية،- وإن سمع من أبي إسحاق بعد اختلاطه - قد توبع. وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. حسن: هو ابن موسى الأشيب. وأخرجه الترمذي (١٥١١) من طريق أبي الأحوص، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣ / ١٨٧ من طريق إسرائيل، كلاهما عن أبي إسحاق، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وفي رواية إسرائيل: فنأكله بعد ثلاث. وسيأتي نحوه مطولاً ومختصراً بالأرقام (٢٤٩٦١) و (٢٥٠٤٧) و (٢٥٥٤٠) و (٢٥٧٥١) . وانظر (٢٤٢٤٩) .=